الشيخ محمد إسحاق الفياض
122
منهاج الصالحين
ثم اشهد الخامسة ان لعنة الله عليَّ ان كنت من الكاذبين . ثم تقول المرأة اربع مرات : اشهد بالله انه لمن الكاذبين ثم تقول الخامسة : ان غضب الله عليّ ان كان من الصادقين ، فتحرم عليه أبداً ، ويجب التلفظ بالشهادة وقيامها عند التلفظ ، وبدء الرجل وتعيين المرأة والنطق بالعربية مع القدرة ، ويجوز غيرها مع التعذر ، والبدأة بالشهادة ثم باللعن في الرجل ، والمرأة تبدأ بالشهادة ثم بالغضب ، ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب . ( مسألة 316 ) : إذا أقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت ، وان أرادت ان تدرأ عنها العذاب شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين . ( مسألة 317 ) : لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان ، فلا يحد للقذف ولم يزل التحريم ، ولو اكذب في أثنائه يحد ، ولا تثبت احكام اللعان . ( مسألة 318 ) : إذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ، ففي الحدّ تردد والأظهر العدم ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول ، فأقامت بينة بارخاء الستر ، فالأقرب ثبوت اللعان ، والله العالم بحقائق الأحكام . ( مسألة 319 ) : لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء والصمّاء ، ولكن لو قذفها حرمت عليه مؤبّداً من دون لعان .